اقرا ايضا
مشروع النظام الداخلي للحركة الوطنية الجنوبية (حوج)
عدن اليوم _ خاص _ مجاهد القملي _عدن | الأربعاء 16 أبريل 2014 10:53 مساءً
الباب الأول الاســم والمــقر المادة 1 الحركة الوطنية الجنوبية حركة سياسية وطنية ديمقراطية ، ويشار إليها اختصارا ب( حوج ) ومقرها عدن ، ويكون تغيير المقر بقرار من اللجنة التنفيذية أو الهيئة المركزية . البــاب الثــاني الأهـداف والمبادئ المادة 2 تهدف الحركة الوطنية الجنوبية إلى تنظيم وتوحيد نضال أبناء الجنوب وصيانة وحدتهم الوطنية من اجل هدف التحرير والاستقلال واستعادة دولتهم الوطنية ، وإقامة مجتمع ديمقراطي تسوده العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين وتنطلق في نضالها من إيمانها المطلق بوحدة الهوية الوطنية الجنوبية التي لا تقبل الانتقاص أو التجزئة ، والخروج بمسيرة الحراك الجنوبي إلى مسار العمل الوطني المنظم الذي يجسد إرادة الشعب بعيدا عن التكتلات الفئوية والنزعات الفردية أو الإقصاء والتخوين . المادة 3 1- تسعى الحركة إلى تنظيم المواطنات و المواطنين الذين تلتقي تطلعاتهم وأفكارهم مع مبادئها وأهدافها. 2- تتركز مبادئ تنظيم الحركة على وحدتها السياسية و التنظيمية، وإشاعة الممارسة الديمقراطية في حياتها الداخلية وتطويرها. 3- مساهمة أعضاء الحركة ومنظماتها في تقرير شؤونها ومتابعة نشاطها وتنفيذ خططها وبرامجها ومراقبة عمل ونشاط الهيئات القيادية. 4- جميع هيئات الحركة مسئولة ومحاسبة أمام الجهات المنتخبة لها، وتحرص الحركة على تطبيق مبدأ التجديد في هيئاتها في جميع الدورات الانتخابية. 5- الانتخابات في جميع مستويات الحركة تتم بواسطة الاقتراع السري، ماعدا حالات الترشيح التي تتم الموافقة عليها بالتزكية. المادة 4 تنهج الحركة في نضالها الخيار السلمي وكل الوسائل المشروعة إمامها، وتتعاون مع كل الهيئـات والتنظيمات الجنوبية التي تلتقي جزئيا أو كليا مع أهدافها. الباب الثالث العضــوية المادة 5 يحق لكل المواطنين الجنوبيين نساء ورجالا الانضمام إلى عضوية الحركة، وفقا للشروط التالية: 1- اقتناعه بمبادئ الحركة الوطنية الجنوبية وأهدافها وخطها السياسي، والدفاع عن مواقفها وأهدافها. 3 – أن يكون متحليا بالأخلاق وحسن السمعة والسلوك . 4- أن يلتزم باحترام النظام الداخلي وبرنامج الحركة، و بتنفيذ قرارات الهيئات القيادية، 5- التقيد بالانضباط التنظيمي والانتظام في اجتماعات ونشاط منظمات الحركة الجغرافية والمهنية. المادة 6 1-طلب العضوية في الحركة بعد مؤتمرها التأسيسي يتم عن طريق تعبئة استمارة طلب العضوية، إلى الهيئة المحلية أو المهنية الذي يوجد بها موطن الإقامة الرئيسية للمتقدم. وتتولى هذه الهيئة البت في الطلب. 2- لا يجوز رفض العضوية من قبل الهيئة المعنية إلا إذا كان المتقدم لا تنطبق عليه الشروط المحددة في المادة (5) 3- تحدد اللوائح الداخلية للحركة الإجراءات التفصيلية المتعلقة بطلبات العضوية، وآجال ومدد البت فيها، وطريقة الطعن وغيرها . المادة 7 تضمن الحركة لأعضائها حق المشاركة في الحياة التنظيمية الداخلية بما في ذلك حق الترشح والانتخاب في جميع هيئاتها، بالإضافة إلى حق التعبير عن الرأي وممارسة النقد في الهيئات التي تحددها أنظمتها ، شريطة الالتزام باحترام الآخرين وكرامتهم وعدم المساس. المادة 8 تفقد العضوية في الحركة بالاستقالة، أو الشطب من قائمة العضوية، أو بصدور قرار بالفصل من الحركة. المادة 9 1- في حالة مخالفة أحد الأعضاء لقواعد الانضباط أثناء قيامه بمهامه وخروجه عن الأنظمة أو القرارات أو المواقف المعتمده، أو عدم انضباطه ، أو إخلاله بقواعد وشروط العضوية، يجب أن يتخذ ضده الإجراءات التأديبية التالية: لفت النظر ، الإنذار، الاستبعاد من المسؤولية، التوقيف المؤقت، الفصل النهائي. 2- لا يشترط لاتخاذ الإجراءات التأديبية التدرج في تطبيقها في حالة ن المخالفة المرتكبة تستوجب إجراء تأديبي اشد. 3- تصدر القرارات التأديبية من الهيئات أو لجان الحركة المعنية ، ولا تعتبر إجراءات الاستبعاد من المسئولية والفصل من الحركة نافذة إلا بموافقة الهيئة الأعلى منها . 4- يحق للجنة التنفيذية اتخاذ إجراء الفصل ضد أي عضوا من الهيئات القيادية على مستويات المحافظات أو المديريات أو منظمات الخارج بصورة استثنائية إذا ثبت لها إن العضو المعني يمس بوحدة الحركة أو معارضة خطها العام والإساءة إلى مبادئها ومواقفها. المادة 10 تتخذ الهيئات أو اللجان المختصة قراراتها بالأغلبية المطلقة في كل القرار التأديبية. غير أنه لا يمكن أن يتخذ القرار بالفصل من الحركة إلا بأغلبية ثلثي الهيئة المخولة بإجراء التأديب. المادة 11 يمكن لكل عضو أن يتقدم بطلب انسحابه أو استقالته من الحركة بواسطة طلب خطي يوضح أسباب ومبررات الانسحاب أو الاستقالة، ويعتبر طلبه نافذا بمجرد استلامه من الهيئة المختصة في الحركة التي ينتمي لها العضو. الباب الرابع: الهيكل المادة 12 تتكون الحركة الوطنية الجنوبية (حوج) من منظماتها في الداخل والخارج ، على أساس الانتماء الجغرافي أو المهني . المادة 12 اللجنة المحلية 1- تعتبر اللجنة المحلية الوحدة التنظيمية الأساسية للحركة، ويقوم عليها كل البناء التنظيمي، وتعتبر حلقة الوصل المباشر مع الجماهير في نطاق تواجدها المكاني أو النوعي. 2- تتكون اللجنة المحلية على أساس الموقع الجغرافي، الحي، القرية، أو على أساس المهنة المشتركة، وتحدد لجنة المديرية قوام كل لجنة ارتباطا بالمهام النضالية، ووفقا للاتجاه العام للحركة وما تقره هيئة ألمحافظه. 3- يجوز تشكيل أكثر من لجنة محلية واحدة في الحي أو القرية، أو المهنة، في حالة إن قوام اللجنة يتجاوز العدد الذي تحدده الإرشادات التنظيمية للحركة. 4- تقوم اللجنة المحلية بانتخاب رئيسا ونائبا لها من بين أعضائها، وتعقد اجتماعاتها مرة شهريا أو عندما يقتضي الأمر. 5- اللجنة المحلية تتحمل المسؤولية الرئيسية في العمل مع الجماهير وترجمة وتنفيذ سياسة الحركة وبرامجها في العمل اليومي ، وتوجيه نشاط الأعضاء وإصدار التكليفات . 6- قبول الأعضاء الجدد الذين يلتحقون بالحركة . الماده 13 لجنة المديرية 1- تشكل لجنة المديرية بالانتخاب من قبل المؤتمر السنوي للمديرية، والذي يتكون من ممثلي اللجان المحلية في نطاق المديرية، وفقا للأسس التمثيل التي يقرها النظام الانتخابي للحركة. 2- يعقد مؤتمر المديرية مرة كل سنه، ويجوز عند الضرورة عقد مؤتمر استثنائيا بعد موافقة هيئة المحافظة. 2- يتولى المؤتمر بحث ومناقشة نشاط اللجنة واللجان المحلية في المديرية بين فترتي الانعقاد، واعتماد الخطط للفترة القادمة. 4-انتخاب لجنة المديرية بحسب القوام المحدد في الإرشادات الانتخابية ، وتقوم اللجنة بعد انتخابها مباشرة بتوزيع المهام بين أعضائها وانتخاب الرئيس ونائبه . 5-انتخاب مندوبي المديرية إلى مؤتمر المحافظة. 6-النظر في عقوبة الفصل المتخذة من قبل اللجنة المختصة بالنسبة لأي عضو، ويشترط لنفاذه موافقة هيئة المحافظة. المادة 14 اختصاصات ومهام لجنة المديرية 1- تتولى لجنة المديرية مسؤولية الإشراف المباشر على جميع اللجان المحلية الواقعة ضمن اختصاصها الجغرافي أو النوعي . وتعقد اجتماعاتها مرة كل شهر . 2- القيام بمهام التوجيه لمسئولي اللجان المحلية وفقا للقرارات وتوجيهات مؤتمر المديرية واللجان والهيئات العليا للحركة 3- رفع تقارير شهرية عن نشاطها إلى هيئة المحافظة، و إعداد التقرير السنوي المؤتمر المديرية. 4- المصادقة على الأعضاء الجدد في الحركة بعد قبول عضويتهم من قبل اللجنة المختصة، المادة 16 هيئة المحافظة 1- تشكل هيئة المحافظة على المستوى الجغرافي عن طريق الانتخاب من قبل مؤتمر المحافظة. وتنتخب بدورها رئيسا لها وتوزيع مهام بقية الأعضاء في أول اجتماع لها بعد انتخابها. 2- يعقد مؤتمر المحافظة مرة كل سنتين، ويتكون المؤتمر من أعضاء لجان المديريات ورؤساء اللجان المحلية ونوابهم، بالإضافة إلى ممثلين عن اللجان المحلية يتم انتخابهم وفقا لنسب التمثيل المقررة في الإرشادات الانتخابية للحركة. 3- ينتخب مؤتمر المحافظة مندوبيه إلى المؤتمر العام للحركة . 4- يناقش المؤتمر أوضاع ونشاط الحركة على مستوى المحافظة ومناقشة وإقرار خطة العمل في كافة المجالات السياسية والتنظيمية والجماهيرية. 5- يحق لهيئة المحافظة أو نصف أعضاء المؤتمر الدعوة لعقد دور طارئة لمؤتمر ألمحافظه ، ويجوز تأجيل انعقاد مؤتمر المحافظة في الظروف الاستثنائية بناء على قرار من ثلثي أعضائها والذي لا يكون نافذا آلا بموافقة الهيئة الوطنية للحركة . المادة 17 مهام واختصاصات هيئة المحافظة 1- تتولى هيئة المحافظة مهام الإشراف والتوجيه اليومي وقيادة عمل منظمات لجان المديريات في نطاق اختصاصها وفقا لقرارات مؤتمر الحافظة والهيئات العليا للحركة، وبما يضمن وحدة العمل النضالي لهذه المنظمات . 2- تتولى هيئة المحافظة مسؤولية الإشراف على مؤتمرات المنظمات في المديريات ، وأي هيئات تنظيمية أو لجان محلية يتقرر تشكيلها في الاتحادات المهنية والمنظمات الجماهيرية والإبداعية خارج الاختصاص الجغرافي للجان المديريات . 3- يحق لهيئات المحافظات وضع لوائح وإرشادات تنظيمية فرعية خاصة بها وبما لا يتعارض مع النظام الداخلي للحركة 4- تقديم التقارير الدورية عن أوضاعها ونشاطها إلى الهيئة العلياء في جوانب عملها ونشاطها 5- تشكل هيئة المحافظة لجان تابعة لها في كل جوانب واختصاص المنظمة في مختلف فروعها، وفقا للائحة التنظيمية للحركة. المادة 18 منظمات الخارج 1- تشكل على مستوى الخارج منظمات في البلدان التي يتواجد فيها أعضاء للحركة ويتحدد قوام وتركيب منظمات الخارج بلائحة تنظيمية مستقلة . 2- تعقد المنظمات الفرعية الحركة مؤتمراتها مرة كل سنة، ويجوز بقرار من الهيئة العلياء تأجيل أو عدم انعقاد بعضها بناء على توصية هيئة الخارج أو بمبادرة منها. 3- تعقد المنظمات على مستوى البلدان مؤتمراتها كل سنتين ويمكن الدعوة لدورة غير عاديه بقرار من نصف أعضاء المنظمة ومصادقة هيئة الخارج. ويتكون من رؤساء المنظمات ومندوبين عن الفروع في المدن. 4- يمكن اعتبار بعض منظمات الخارج بمستوى مديرية ويتم ذلك بقرار من قبل الهيئة المركزية للحركة. 5- يقوم مؤتمر المنظمة في كل بلد باختيار ممثليه لعضوية هيئة الخارج ، وتحدد نسب التمثيل وفقا لما تقرره اللجنة التنفيذية للهيئة ، مع الأخذ بالاعتبار وضع كل منظمة على حده. المادة 19 مهام واختصاصات هيئة ومنظمات الخارج 1- تعتبر هيئة الخارج هي القيادة المسئولة عن نشاط الحركة ومنظماتها في مختلف البلدان التي تتواجد فيها فروع للحركة. 2- تتشكل الهيئة عن طريق انتداب مؤتمرات منظمات البلدان لممثلين لها في الهيئة مرة كل سنتين وفقا لنسب التمثيل التي تقررها الهيئة التنفيذية وفقا للفقرة 5 من المادة (18) 3- تنتخب لجان البلدان من قبل مؤتمرات منظمات الحركة في الدولة مرة كل سنتين ، ويجوز عقد دورة غير اعتيادية بناء على توصية من هيئة الخارج بثلثي أعضائها ومصادقة اللجنة التنفيذية للحركة أو بتوجيه منها. 4- يتكون مؤتمر المنظمة من مندوبي المنظمات الفرعية ، وفقا نسب التمثيل المقررة باللائحة التنظيمية ، ويعتبر رؤساء المنظمات الفرعية وأعضاء منظمات البلدان أعضاء في المؤتمر 5- تتولى مؤتمرات البلدان انتخاب مندوبي منظمات الخارج إلى المؤتمر الوطني العام للحركة ، ويتحدد عدد المندوبين لكل منظمة بلائحة الإرشادات الانتخابية بالخارج. 6- يجوز بقرار من الهيئة العلياء أو اللجنة التنفيذية تحديد تمثيل بعض المنظمات في المؤتمر الوطني العام بصورة مباشرة إذا تعذر إجراء الانتخابات فيها . 7- تتولى الهيئة العلياء رسم وتحديد مهام منظمات الخارج ارتباطا بخصوصية كل منظمة، وفي جميع الحالات لا يجوز لأي من تلك الهيئات ممارسة أي عمل تنظيمي في الداخل. وتخضع جميع المنظمات بما فيها هيئة الخارج لتوجيهات اللجنة التنفيذية والهيئة العلياء للحركة. 8- تتحد المهام الأساسية لمنظمات الخارج بالنشاط السياسي والإعلامي في بلدانها الباب الخامس المادة 20 المؤتمر الوطني العام والهيئات العلياء - المؤتمر العام هو اعلي سلطة في الحركة و يتكون من مندوبين منتخبين من مؤتمرات المحافظات ومنظمات الخارج بالإضافة إلى أعضاء الهيئة العلياء وهيئة الخارج. - يعقد المؤتمر العام مرة كل ثلاث سنوات ويحق للهيئة العليا بثلثي أعضائها الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي. - يحق للهيئة العليا بأغلبية ثلثي الأعضاء تأجيل انعقاد دورة المؤتمر العام في الظروف الاستثنائية . المادة 21 مهام واختصاص المؤتمر العام يتولى المؤتمر الوطني العام المهام التالية: 1- رسم وإقرار السياسة العامة للحركة وإقرار برنامجها السياسي وتعديله 2- إقرار النظام الداخلي للحركة وتعديله 3- انتخاب رئيس الحركة و الهيئة الوطنية . 4- يحق للمؤتمر العام تكليف الهيئة الوطنية بمهام محددة خلال الفترة بين دورتي انعقاده المادة 22 الهيئة العلياء 1- الهيئة العلياء هي الهيئة القيادية السياسية والتنظيمية ما بين انعقاد المؤتمرين 2- يتحدد قوام الهيئة العلياء بأعضائها الأساسين والاحتياطيين بقرار المؤتمر العام ويتم انتخابهم من قبله. 3- تعقد الهيئة العلياء دوراتها بدعوة من اللجنة التنفيذية مرة كل3 أشهر، ويجوز الدعوة لدورات استثنائية بقرار من الهيئة بناء على طلب من نصف إجمالي أعضائها العاملين 4- يتحدد نسبة تمثيل الخارج في قوام الهيئة العلياء بما لا يزيد عن 10% من إجمالي أعضائها العاملين المادة23 مهام واختصاصات الهيئة العلياء 1- تحديد الاتجاهات السياسية والتنظيمية لنشاط ومهام الحركة وفقا لوثائق الحركة وقرارات المؤتمر العام 2- البت في كافة القضايا والمستجدات بين دورتي المؤتمر ، 3- انتخاب أمين عام ونائبيه وأعضاء اللجنة التنفيذية 4- تشكل اللجنة التنفيذية الدوائر المختصة التي تتحمل مسؤولية تنفيذ المهام الكلفة بها. 5- المصادقة على ميزانية الحركة والتدقيق بكيفية صرفها . 6- إسقاط العضوية من الهيئة الوطنية أو تجميدها يتم بقرار من الهيئة بالأغلبية المطلقة من إجمالي الأعضاء الأساسيين. المادة 24 اللجنة التنفيذية 1- اللجنة التنفيذية هي القيادة التنفيذية العليا للهيئة المركزية ويترأسها رئيس الحركة ، وتتكون من الأمين العام نائبيه وعدد من الأعضاء تنتخبهم الهيئة العلياء. 2- تعقد اللجنة اجتماعاتها دوريا، ويجوز عقد اجتماعات استثنائية بدعوة من المنسق العام او25 % من أعضائها. 3- تقدم اللجنة التنفيذية تقارير دورية عن نشاطها إلى دورات الهيئة الوطنية 4- تنظيم وإدارة عمل الهيئة العلياء والتنسيق اليومي بين دوائرها المختصة وهيئات ولجان الحركة في الداخل والخارج. الباب السادس المادة 25 الشئون المالية للحركة 1- تتكون مالية الحركة من اشتراكات الأعضاء وتبرعات أعضاء الحركة ومناصريها وآي تبرعات أخرى غير مشروطة من هيئات وشخصيات اعتبارية. 2- تضع الهيئة الوطنية نظاما ماليا للحركة وتحدد فيه اشتراكات الأعضاء بحسب ظروفه وإمكانياتهم ومداخليهم. 3- تشكل الهيئة الوطنية لجنة مالية تكون مسئولة عن إدارة مالية الحركة وتنظيمها.