عمال ميناء عدن للحاويات ينفذون وقفة احتجاجية أمام محكمة استئناف عدن
نفذ صباح اليوم الثلاثاء عمال ميناء عدن للحاويات ( ميناء كالتكس )وقفة أحتجاجية أمام محكمة الإستئناف بعدن , وذلك للأعتراض على سحب ملف قضيتهم المنظورة أمام المحكمة الإدارية إلى شعبة الإستئناف قبل صدور الحكم من قبل المحكمة الإدارية التي كانت تنظر للقضية التي رفعها عمال الميناء ضد مؤسسة موانئ خليج عدن للمطالبة بعلاوة الخطورة وعلاوة طبيعة العمل , وتطبيق أستراتيجيات الأجور المفقودة التي رست على كل عمال مؤسسة موانئ خليج عدن بما فيها ميناء المعلاء وأُستثني منها عمال ميناء عدن للحاويات فقط , وللمطالبة بالتثبيت الحكومي كونهم بدون عقود عمل منذ رحيل شركة موانئ دبي العالمية قبل عام والتي كانت تشغل ميناء الحاويات بالشراكة مع مؤسسة موانى خليج عدن .
وفي الوقفة الأحتجاجية رفع عمال ميناء عدن للحاويات عدد من يافطات الأستنكار ضد قرار محكمة الإستئناف الغير القانوني بسحب ملف القضية من المحكمة الإدارية المختصة .
وكانت اللجنة العمالية لميناء عدن للحاويات قد سلمت فضيلة القاضي فهيم عبدالله الحضرمي رئيس محكمة إستئناف عدن ألشكوى بأسم العمال لتلتمس فيها :
قبول الشكوى شكلاً وموضوعاً . , وقف القرار المستعجل الصادر من المحكمة الإستئنافية الشعبة المدنية . , إصدار الأمر بأعادة الملف إلى المحكمة الإدارية إبتداء . , إحالة القاضية إلى التحقيق لتجاوزها النظام ومخالفتها للقانون والقرارات النافذة .
كما أوضحت الشكوى الأسباب على النحو التالي :
-إن الدعوى المقدمة بمواجهتها الطلب المستعجل هي دعوى إدارية لا ينطبق عليها شروط تقديم الطلبات المستعجلة والعمل الولائي المحددة في قانون المرافعات والتنفيذ المدني من المادة 240,239,238 التي أستندت عليها القاضية , بل يتعارض مع قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 17 لعام 2010 بإنشاء محكمتين متخصصتين بالمنازعات الإدارية في أمانة العاصمة ومحافظة عدن .
- إن الإختصاص النوعي منعقد للمحكمة الإدارية دون سواها وفقاً لقرار مجلس القضاء الأعلى رقم 17 للعام 2010 والقاضي بأن تختص المحكمة بالنظر والفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات والوحدات الإدارية العامة وفقاً للقوانين ذات الصلة , وفي دعاوى التعويض عن القرارات الإدارية وعن العقود الإدارية , والدعوى العمالية المنظورة أمام المحكمة الإدارية تتعلق بقرارات وعقود إدارية والتعويض عنها وفقاً للمستندات والوثائق المقدمة أمام المحكمة الإدارية .
- إن القاضية قد لجأت إلى سلطتها القضائية بإصدار قرار مستعجل دون الأستناد إلى القانون العام , متجاوزة النظام بأن المحاكم الإبتدائية صاحبة ولاية عامة في الدعاوى التي تنظر أمامها , فما بالكم بالمحاكم الخاصة كالمحكمة الإدارية التي يؤول أليها تحديد الإختصاص النوعي دوناً عن غيرها وفقاً للقرار القضائي القاضي بإنشاء المحكمة الإدارية .
- نحنُ ( المُستأنف ضِدنا – العُمال واللجنة العمالية - ) لم يتم أعلاننا بقرار الإستئناف المستعجل في الدعوى الإدارية رقم 42 لعام 1434ه\2013م وذلك مخالفة واضحة لنصوص المواد 41,42,43 مِن قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ .